وان شئت قلت : كل موضوع شرط في ترتب الحكم عليه وبعبارة اخرى : تحقق الموضوع في الخارج مقدم في القضية الشرطية ومع عدم تحقق الشرط أو الشك فيه كيف يتحقق التالي فلا اشكال في اشتراط جريان البراءة العقلية بالفحص هذا بالنسبة الى الشبهة الحكمية كما لو شك في حرمة شرب التتن مثلا وأما في الشبهة الموضوعية كما لو شك في مائع انه خمر أو ماء فهل يمكن الاخذ بقاعدة قبح العقاب أم لا؟ الظاهر هو الثاني اذ المفروض ان الشارع الاقدس بين حرمة الخمر وليس حرمته مخصوصة بمن يكون عالما بالموضوع فكيف يمكن اجراء قاعدة القبح مع العلم بالبيان.
وان شئت قلت : مع احتمال كونه خمرا يحتمل كون حكمه مبينا ومع احتمال البيان كيف يمكن جريان قاعدة القبح فانه مرّ آنفا ان ترتب التالي متفرع على تحقق المقدم والمقدم في هذه القضية احراز عدم البيان.
الموضع الثالث في البراءة الشرعية ولا اشكال في جريانها في الشبهات الموضوعية بلا فحص فان النصوص الواردة بنحو العموم والخصوص دالة على المدعى مضافا الى السيرة الجارية القطعية بين المتشرعة فانه لا اشكال في جواز شرب مائع يشك في نجاسته كما انه لا اشكال في عدم وجوب رد السلام فيما لو شك في أن ما تكلم به الغير كان تحية أو غيرها وهكذا وهكذا وأما في الشبهة الحكمية فقد استدل على وجوب الفحص فيها بوجوه :
الوجه الاول : الاجماع. وفيه انه محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به فلا يترتب اثر عليه.
الوجه الثاني : العلم الاجمالي بجملة من التكاليف في الواقع