ومع العلم الاجمالي لا مجال لجريان الاصل في أطرافه فان العلم الاجمالي منجز كما هو المقرر.
وأورد عليه صاحب الكفاية بأنه لو كان المانع عن الجريان العلم الاجمالي كان اللازم جريان الاصل قبل الفحص بعد انحلال العلم الاجمالي والحال ان الاصل لا يجري قبل الفحص حتى بعد الانحلال فلا بد من كون الوجه في المنع أمر آخر.
وأورد الميرزا على صاحب الكفاية بأن العلم الاجمالي ذو علامة وهو كون المعلوم بالاجمال في الكتب المعتبرة ومع كونه ذا علامة لا ينحل العلم الاجمالي نعم لو لم يكن ذا علامة وظفر بمقدار معلوم وشك في الزائد يجري الاصل في الزائد وأما مع العلامة فلا مثلا لو علم زيد اجمالا بكونه مديونا ودينه مكتوب في الدفتر فهل يمكن جريان الاصل عن الزائد قبل مراجعته الدفتر كلا.
ويتضح المدعى بأن نقول ان السبب لحصول العلم الاجمالي احد امور ثلاثة : الاول العلم بوجود الشرع والشريعة الثاني : مطابقة جملة من الامارات مع الواقع الثالث : العلم بصدور جملة من الاخبار الموجودة في الكتب الاربعة والعلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني وينحل الثاني بالثالث فاللازم مراجعة الكتب الاربعة وبعد الظفر بالمقدار المعلوم ينحل العلم الاجمالي فيمكن جريان الاصل فيما لو شك في التكليف.
وأورد عليه سيدنا الاستاد قدسسره اولا بأن كون ذي العلامة مانعا عن الانحلال على القول به انما يكون كذلك فيما لا يكون بنفسه مرددا بين الاقل والاكثر كما لو علم بأن اناء زيد نجسا وعلمنا ايضا بنجاسة اناء بين جملة من الاواني فيمكن أن يقال انه لو شخص الاناء النجس لا ينحل العلم الاجمالي وأما لو تردد الاناء النجس لزيد