بين الاقل والاكثر وعلم ان الاناء الفلاني اناء زيد يجري الاصل في الزائد وينحل العلم الاجمالي والمقام من هذا القبيل فان ما في الكتب بنفسه مردد بين الاقل والاكثر وثانيا لا نسلم عدم جريان الاصل حتى فيما لا يكون ذو العلامة مرددا بين الاقل والاكثر مثلا لو علم بكون اناء زيد نجسا وايضا علم بوجود اناء نجس بين الاواني ثم علم بكون الاناء الفلاني اناء زيد ينحل العلم الاجمالى اذ مع احتمال كون اناء زيد مصداقا لذلك الاناء النجس المعلوم بالاجمال لا يبقى العلم بالنجس فانه غير معقول والسر فيه ان المعلوم بالاجمال له عنوانان : احدهما كونه اناء زيد ثانيهما عنوان احد الاواني ويمكن انطباق كل من العنوانين على المعنون بالعنوان الآخر فلا تعدد في العلم فطبعا ينحل العلم الاجمالي بحصول العلم التفصيلي بنجاسة الاناء الفلاني وثالثا سلمنا عدم الانحلال لكن نقول يجري الاصل بلا مانع اذ تنجز العلم الاجمالي متقوم بتعارض الاصول في الاطراف وبعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال لا يجري الاصل في تلك الموارد المعلومة فلا مانع عن جريانه في بقية الموارد.
وأما ما أفاده من عدم جريان الاصل بالنسبة الى ما في الدفتر فلا بد من استناد المنع على فرض تماميته الى مستند آخر غير العلم الاجمالي والشاهد عليه انه لو ضاع الدفتر ولم يتمكن من الرجوع يجوز الرجوع الى الاصل في المقدار الزائد فالعلم الاجمالي لا يكون مانعا.
اذا عرفت ما تقدم نقول : لا بد من التفصيل بأن نقول ما المراد من الانحلال وعدمه فان كان المراد بالانحلال الحقيقي بأن ينطبق العنوانان كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر بأن المراجع الى الكتب الاربعة يعلم بأن الروايات المتطابقة مع الواقع مصداق