ذكرنا سابقا فان الحكم من عالم الاعتبار ولا تضاد في الاعتباريات ، نعم يتحقق الاشكال تارة في المبدا واخرى في المنتهى أي في مقام الامتثال توضيح المدعى : ان الوجوب مثلا ناش من المصلحة والاباحة ناشئة من عدم الاقتضاء فاذا اجتمع الوجوب والاباحة يلزم التناقض في مقام المقتضي وعدم الاقتضاء وايضا مع وجود المصلحة يتحقق الشوق للمولى ومع عدمها لا شوق في نفس المولى فيلزم التناقض ، هذا في ناحية المبدا وأما من ناحية المنتهى فمع وصول الحكم الواقعي الى المكلف كوجوب فعل عليه يلزمه العقل بالامتثال ومع جعل الاباحة يرخصه العقل ويجعله معذورا ولا يعقل أن يجمع بين الالزام والترخيص وحل الاشكال ان الحكم الواقعي تابع للملاك الموجود في المتعلق وأما الحكم الظاهري فهو تابع للملاك في نفس الجعل وايضا الحكم الظاهري مجعول ومتحقق في زمان الشك في الحكم الواقعي وأما فى ظرف وصول الحكم الواقعي الى المكلف فلا يكون الحكم الظاهري مجعولا لانتفاء موضوعه وعلى هذا الاساس لا يبقى اشكال لا في ناحية المولى ولا في ناحية العبد أما في ناحية المولى فلان الحكم الظاهري الذى يجعله يكون ملاكه في نفس الجعل لا في المتعلق فلا يلزم التناقض لا من ناحية الملاك ولا من ناحية الشوق ، أما من ناحية الملاك فلعدم التنافي فان ملاك الوجوب مثلا موجود ولا ينافيه جعل الاباحة الظاهرية اذ قلنا ان الاباحة تابعة للمصلحة في نفس جعلها ، وأما من ناحية الشوق فمع وجود الملاك ، المولى يشتاق الى الفعل كمال الاشتياق ولا يرضى بتركه ولكن المصلحة في الترخيص تقتضي جعله ، وأما في ناحية العبد فاذا وصل اليه الحكم الواقعي كالوجوب مثلا يلزمه العقل بالامتثال وليس مرخصا في الترك من قبل الشارع لان موضوع