فهو مرفوع عن الامة فلا يرتبط بما نحن بصدده من خفاء الامر لاجل الاسباب الخارجية.
وأجاب عن الاشكال سيدنا الاستاد بان الله قادر على رفع الحجب فاذا لم يرفع المانع يصدق انه حجب علمه عن العباد. ويرد عليه ان مجرد قدرته تعالى على رفع الحجاب لا يوجب ولا يقتضي صدق عنوان الحجب عليه تعالى فالحق ان الحديث لا يرتبط بما نحن فيه فلاحظ.
الوجه الثالث عشر : مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليهالسلام انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه (١) والحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته.
الوجه الرابع عشر : ما رواه عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقال لي لقد سألتنى عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل واكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن؟ قال أو لم ترني آكله قلت : بلى ولكني أحب ان أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (٢) والحديث ضعيف سندا بابن سليمان.
الوجه الخامس عشر : ما رواه عبد الله بن سليمان ايضا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة (٣) والسند ضعيف كما مرّ.
__________________
(١) الوسائل الباب ٦١ من ابواب الاطعمة المباحة الحديث ٧.
(٢) عين المصدر الحديث ١.
(٣) عين المصدر الحديث ٢.