احتماله ويرد عليه انه ما المراد من الفعلية التامة وعدمها فان الاحكام مجعولة على موضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية فان تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا حالة منتظرة وإلّا فلا ولا دخل للعلم وعدمه في الواقع فان تقيد الحكم بالعلم يستلزم الدور مضافا الى الاجماع على اشتراك الاحكام الواقعية بين جميع المكلفين بالاضافة الى أن ظواهر الادلة تقتضي الاشتراك ويضاف الى ذلك كله ان المفروض في المقام الاشتراك وأما التضاد المذكور في تقريب الاستدلال فقد ذكرنا مرارا انه لا تضاد بين الاحكام وفي بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري قلنا انه لا تضاد ولا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري اضف الى ذلك انه لو تم البيان المذكور يلزم أن لا تجري البراءة في الشبهة البدوية لاحتمال التضاد وهو كما ترى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى مع جريان الاصل لا يتحقق العصيان كى يقال ان الترخيص في المعصية قبيح.
الامر الثاني : ان المفروض وصول الحكم الواقعي الى المكلف بالعلم ومع وصوله كيف يمكن الترخيص في ارتكابه ولو احتمالا اذ لا يمكن احتمال الترخيص في المخالفة. ويرد عليه اولا النقض بجريان الاصل النافي في بعض الاطراف فيما يكون الطرف الآخر موردا للاصل المثبت فانه لو علمنا بوقوع قطرة بول في احد اناءين وكان احدهما مسبوقا بالنجاسة فان اصل الطهارة يجري في الاناء الذي لا يكون مسبوقا بالنجاسة واي فرق بين المقامين.
ان قلت في المقام لانقطع بحدوث تكليف جديد بوقوع القطرة من البول قلت بعد وقوع القطرة نعلم بالتكليف غاية الامر لا نعلم بحدوثه وعدم حدوثه وهذا لا يوجب الفرق فيما هو المهم في مورد البحث وان شئت قلت : ان العلم الاجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي فانه يجوز أن يكتفي الشارع الاقدس في مورد العلم التفصيلي