اللغوي مثلا لا يمكن الاخذ بالاستصحاب بأن يؤخذ باستصحاب عدمها وذلك لوجهين :
الوجه الاول : انه يكفي لترتب أثر عدم الحجية الشك فيها فان اثر عدم الحجية عدم جواز الاستناد في مقام العمل وعدم جواز اسناد المؤدى الى الشارع والاثران مترتبان على نفس الشك فالتعبد بالاستصحاب من أردأ انحاء التعبد اذ الاثر مترتب على الامر الوجداني فلا مجال للتوصل الى الاصل في ترتيب الاثر المذكور.
الوجه الثاني : ان الاثر المذكور مترتب على نفس الشك بحكم العقل فالتوسل بالاصل لغو محض.
ويرد على الوجه الاول من الوجهين : ان الاثر بدون الاصل مترتب على الشك وبالاصل يحرز العدم اي يحرز ان الشارع الاقدس لم يجعل الامر الفلاني طريقا وامارة.
ويرد على الوجه الثاني من الوجهين : النقض بالبراءة الشرعية وأمثالها فان البراءة الشرعية تقتضي الترخيص في مقام العمل في مورد الشك في الامر أو النهي والحال ان البراءة العقلية تكفي لترتب الاثر المذكور ونجيب عن الاشكال بالحل أيضا وهو ان موضوع حكم العقل يرتفع بعد قيام الدليل على عدم الاعتبار وبعبارة اخرى : اذا حكم الشارع بواسطة الاستصحاب على عدم الاعتبار في المورد الفلاني لا يبقى مجال للحكم العقلي بعدم الاعتبار مضافا الى أن تعدد الدليل على أمر واحد لا يكون لغوا ولذا نرى ان العقل حاكم بالبراءة والحال ان الشرع ايضا يحكم بها بادلتها فلاحظ.
فالمتحصل من البحث ان الشك في حجية شيء واعتباره محكوم بعدم الاعتبار عقلا وشرعا ، أما عقلا فلما تقدم من أن الشك في الاعتبار مساوق لعدمه وقد تقدم بيانه بالتفصيل عند تأسيس الاصل