كي يرد كلام الشيخ مورد ايراد المحقق النائيني لكن لو فرض انه قابل للتخصيص فهل يكون ايراد الميرزا واردا على الشيخ بأن يقال التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية غير جائز ام لا يكون واردا.
الحق هو الثاني اذ كون الشيء حجة في الواقع ما دام لم يصل الى المكلف لا اثر له ، وبعبارة اخرى لو صار ظن خاص حجة في اعتبار الشارع وخرج عن كونه ظنا بالحكومة وصار من أفراد العلم بالجعل لكن لم يصل الى المكلف لا يكون ذلك الظن علما بل يكون باقيا على حالته السابقة من عدم كونه علما فيدخل تحت عموم النهي مضافا الى أنه نفرض تعنونه بعنوان العلم ولو لم يصل بعد الى المكلف لكن نقول غايته الشك في تعنونه بهذا العنوان وهذا يكفي للاخذ بالعموم وليس من قبيل الاخذ بالعموم في الشبهة المصداقية مثلا لو أمر المولى باكرام العلماء ونحتمل ان زيدا العالم اخرج عن تحت العموم بنحو الحكومة بأن المولى اعتبره غير عالم فهل نترك اكرامه بمجرد هذا الاحتمال أو نقول بأن مقتضى العموم وجوب اكرام كل عالم ومقتضى القاعدة الاولية مع الشك في التخصيص أو الحكومة كون عموم العام مرجعا.
وبعبارة واضحة : انه لو شك في الاخراج ولو على نحو الحكومة يكون المرجع عموم العام وانما لا يؤخذ بالعموم فيما احرز التخصيص وشك في فرد خارجي انه من أفراد العام أو من الافراد الخارجة بالتخصيص والذى يدل على تمامية المدعى انه لا اشكال في كون المرجع اطلاق دليل البراءة مع ان احتمال قيام دليل معتبر على الوجوب أو الحرمة في الواقع موجود.
بقي امر ، وهو انه ربما يقال انه لو شك في حجية شيء كقول