بالامارات لا يوجب سقوط العلم الاجمالي السابق عن الاعتبار فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية فلا وجه للتفصيل فتحصل مما تقدم انه لا مقتضى لوجوب الاحتياط بل مقتضى القاعدة شرعا وعقلا البراءة هذا تمام الكلام في التقريب الاول.
التقريب الثاني ، لحكم العقل بوجوب الاحتياط : ان الاصل الاولي في الاشياء الحظر بتقريب ان الاصل الاولي حرمة التصرف في ملك الغير الا مع اذن المالك والمفروض ان جميع الموجودات مملوكة له تعالى فلا يجوز التصرف في ملكه الا مع اذنه ومقتضى الاستصحاب عدم اذنه.
ويرد عليه اولا ان مملوكية الاشياء له سبحانه لا تكون ملكية اعتبارية بل هي مملوكة له تعالى بالملكية الذاتية التكوينية التي يعبّر عنها بالاضافة الاشراقية وثانيا : ان حرمة التصرف في مال الغير حرمة عقلية أو حرمة شرعية أما الحرمة العقلية فعلى فرض تماميتها وتسلمها لا أثر لها فان العقل ليس له أن يحكم وينهى ويأمر بل شأنه مجرّد الادراك وذكرنا مرارا انه لا دليل على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وأما الحرمة الشرعية فلا دليل عليها بل مقتضى الاستصحاب عدم جعل الحرمة من قبل الشارع. وثالثا سلمنا حكم العقل بالحرمة الا مع الاذن لكن نقول : ادلة البراءة تقتضي عدم الحرمة ومقتضاها جواز كل شيء ما دام يشك في الحرمة.
وبعبارة اخرى : سلمنا الملازمة بين حكم العقل والشرع لكن نقول : مقتضى ادلة البراءة الترخيص الشرعي فلا تصل النوبة الى حكم العقل. وصفوة القول : ان القائل بالاحتياط ان استند الى العلم الاجمالي بالزامات في الشريعة فقد تقدم جوابه وقلنا بأن العلم الاجمالي على تقدير الالتزام بتنجزه ينحل وان استند الى اخبار