بالالزام كما في الشبهة قبل الفحص يكون حكم الشرع ارشادا الى اللزوم وفي مورد حكم العقل بحسنه كما في الشبهة بعد الفحص غير المقرون بالعلم الاجمالي يكون حكم الشرع كذلك.
ويرد عليه انه لا وجه لحمل دليل وجوب الاحتياط على الارشاد ولا مقتضي له وبعبارة اخرى : مقتضى القاعدة العمل بالظواهر والمفروض ان الدليل ظاهر في الوجوب فلا بد من الالتزام به لو لم يكن عنه مانع.
ولكن يمكن أن يجاب عنه بوجه آخر وهو ان مقتضى الاستصحاب كما ذكرنا عدم الالزام في الواقع ومع احراز عدم الوجوب أو الحرمة في الواقع لا وجه للاحتياط وان شئت قلت : انه مع فرض قيام الدليل على عدم التكليف لا يكون ترك الواجب المحتمل أو فعل الحرام كذلك خلاف الاحتياط وبعبارة واضحة : المستفاد من حديث ابن الحجاج انه يجب الاحتياط في الشبهة قبل الفحص فلا دليل على وجوب الاحتياط في مطلق الشبهة.
وفي المقام وجه آخر لتقديم ادلة البراءة على ادلة الاحتياط وهو ان اخبار الاحتياط على فرض تماميتها سندا ودلالة انما تدل على الوجوب الطريقي وادلة البراءة تدل على عدم الوجوب واخبار البراءة أخص من ادلة الاحتياط وبها تخصص اخبار الاحتياط وعلى فرض الاغماض والالتزام بكون النسبة بين الطرفين التباين تصل النوبة بعد التعارض والتساقط الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالنتيجة في ختام البحث انه لا دليل على وجوب الاحتياط الا في الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي لكن لا يبعد أن الفقيه يطمئن بل يقطع بحسن الاحتياط في مطلق الشبهة والله العالم بحقائق الامور.