الاول فظاهر وأما على الثاني فمقتضى استصحاب العدم الازلي عدم المشتبه مصداقا للحرام وان كان المراد من الهلكة المفسدة فيرد عليه أولا انه يمكن احراز عدمها بالاستصحاب كما قلنا سابقا وثانيا انه لا يصدق عنوان الهلكة على الوقوع في المفسدة وثالثا مع الشك في المفسدة لا مجال للاخذ بالدليل فان الاخذ بالدليل لا يجوز مع كون الشبهة مصداقية.
الطائفة الثالثة : ما يدل على وجوب الاحتياط عند الاشتباه لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما؟ أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (١).
ومنها ما رواه ابو هاشم داود بن القاسم الجعفري عن الرضا عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قال لكميل بن زياد : اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت (٢).
بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفة وجوب الاخذ بالحائط حتى يحصل العلم بالواقع فلا يجوز ارتكاب محتمل الحرمة وايضا لا يجوز ترك ما يحتمل الوجوب.
وأجاب سيدنا الاستاد عن الاستدلال المذكور بأن العقل حاكم بحسن الاحتياط فيكون حكم الشرع بالاحتياط ارشادا الى الحكم العقلي فيكون تابعا له في الالزام وعدم الالزام ففي مورد حكم العقل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من ابواب صفات القاضى الحديث ١.
(٢) نفس المصدر الحديث ٤١.