يجب عليه أن يعمل بالظن ولا يكتفي بما دونه من الشك والوهم ، وربما يقال بأن المراد من الحكومة ان العقل يحكم بكون الظن حجة في حال الانسداد وتمامية مقدماته.
واورد عليه : بأنه ليس شأن العقل جعل الحجية لشيء بل الحاكم والجاعل الشارع الاقدس فالمراد من الحكومة ادراك العقل لزوم تبعيض الاحتياط على المكلف وترجيح الظن على الشك والوهم والمراد من الكشف انه بعد تمامية المقدمات يكشف ان الشارع الاقدس جعل الظن حجة ومنشأ الاختلاف في المقام وذهاب جملة من الاعلام الى الكشف وجملة الى الحكومة اختلاف تقرير بعض المقدمات.
توضيح المقام : انه تارة نقول ان الاحتياط التام غير واجب لعدم امكانه أو لا خلاله بالنظام أو لكونه عسرا فالنتيجة الحكومة اذ العقل يحكم بكفاية الامتثال الظني وعدم جواز ترجيح الوهم والشك عليه ، وأما ان قلنا بحرمة الاحتياط لقيام الاجماع على عدم جوازه تصل النوبة الى الكشف اذ عليه يكشف العقل ان الشارع الاقدس جعل الظن حجة لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ولقائل ان يقول في هذه الصورة تكون النتيجة ايضا الحكومة ، فانه بعد فرض حرمة الاحتياط يحكم العقل بكفاية الامتثال الظنى ، اذ المفروض ان الاحتياط حرام ومن ناحية اخرى ترجيح الشك او الوهم على الظن قبيح ، فيكون العمل بالظن متعينا بحكم العقل.
اذا عرفت ما تقدم فاعلم : انه لو تمت المقدمات تكون النتيجة الحكومة لا الكشف اذ لا دليل على عدم جواز الاحتياط ودعوى قيام الاجماع التعبدي على عدم جوازه عهدتها على مدعيها.
المقام الثالث : في أن نتيجة المقدمات على تقدير تماميتها