أو ذلك الماء وأما اذا كانت طولية فما هو حكمه كما لو علم بأنه اما هذا الماء نجس أو ذلك التراب مع انحصار الطهور بهما فان جريان اصالة الطهارة في التراب في طول جريانها في الماء لانه مع جريان اصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة الى جريانها في التراب فانه مع وجود الماء لا يجوز التيمم فعدم الجواز مستند الى عدم موضوعه لا الى نجاسة التراب ففي مثله ما هو الوظيفة؟
وتتصور في المقام صورتان الصورة الاولى : أن لا يكون اثر لطهارة التراب الا جواز التيمم ففي هذه الصورة تجري اصالة الطهارة في الماء بلا معارضتها باصالة الطهارة الجارية في التراب وذلك لعدم ترتب اثر على كون التراب نجسا فان النجاسة ان كانت في التراب فعدم جواز التيمم مستند الى وجود الماء الطاهر لا الى نجاسة التراب وان كانت واقعة في الماء فيجوز التيمم بالتراب وان شئت قلت : لا يترتب على النجاسة المعلومة بالاجمال عدم جواز التيمم على كل تقدير وفي هذه الصورة يجب على المكلف أن يتوضأ ويصلي.
الصورة الثانية : أن يكون لطهارة التراب اثر غير التيمم كالسجود عليه مثلا وفي هذه الصورة يتعارض الاصل الجاري في كل طرف مع الاصل الجاري في الطرف الآخر وبعد التعارض والتساقط يجب على المكلف أن يجمع بين الوضوء والتيمم.
وقد ذكر في مقام الاشكال على الجمع بين الامرين ايرادان الاول : انه يلزم التشريع المحرم. الثاني يلزم احتمال نجاسة بدنه بالملاقاة مع الماء النجس ويذب الايراد الاول بأنه مع قصد الرجاء لا يتحقق التشريع والايراد الثاني بأن الملاقي مع بعض اطراف الشبهة المحصورة لا يقتضي الانفعال بل مقتضى الاستصحاب بقاء طهارة الملاقي غاية