القاعدين كى يقال مثله يخرج عن تحت عنوان الخبر الواحد ويدخل في الخبر المتواتر وظاهر الآية الشريفة كما قلنا يقتضي ذلك فان مقتضى مقابلة الجمع بالجمع كذلك ويفهم من آية الوضوء ان كل واحد من المكلفين يغسل وجهه لا أن جميع المكلفين يغسلون وجوه الجميع وطبع القضية في المقام ايضا كذلك لان الطائفة النافرة بعد الرجوع من السفر يتفرقون وكل واحد منهم ينذر بعض الفرقة هذا مضمون ما افاده على ما في التقرير.
ولكن لا يبعد أن يستفاد من الآية ان الطائفة النافرة ينذرون جميع الفرقة لا بنحو التوزيع ولكن مع ذلك لا يضر بالاستدلال فان الطائفة على ما يظهر من اللغة تطلق حتى على فرد واحد قال الطريحي قدسسره في مجمع البحرين وعن ابن عباس الطائفة من الواحد فما فوقه وقال الراغب في مفرداته والطائفة من الناس جماعة منهم الى أن قال ، قال بعضهم قد يقع ذلك على واحد فصاعدا وعلى ذلك قوله وان طائفتان من المؤمنين ولو تنزلنا وقلنا لا تطلق على الواحد والاثنين فلا اشكال في اطلاقها على الثلاثة ومن الظاهر ان الخبر لا يخرج عن عنوان الخبر الواحد ولا يدخل في عنوان المتواتر باخبار ثلاثة اشخاص.
الامر الثاني : أن يكون المراد بالحذر التحفظ الخارجي لا مجرد الخوف النفساني وهذا الامر ثابت ايضا لان الحذر ظاهرا أخذ المأمن من العقوبة والهلكة لا مجرد الخوف النفساني.
ويرد عليه : ان كلمة لعلّ تستعمل في مورد الترديد ويكون ما بعدها محبوبا فيناسب أن يكون المراد الخوف النفساني اذ الانسان اذا خاف يقوم في مقام دفعه فلا يستفاد من الآية حجية خبر المخبر.
ان قلت : هذا المعنى لا يناسب مع ذاته المقدسة المباركة