المدعى : انه لو شمل دليل الحجية خبر السيد يكون معناه ان خبر السيد لا يكون حجة لان مفاد خبر السيد عدم حجية الخبر الواحد على الاطلاق ومن جملة الاخبار الآحاد خبر السيد فلا يكون حجة لكن يمكن دفع الاشكال بأن نقول الاجماع دليل لبي والقدر المتيقن من عدم الاعتبار خبر من لا يكون عادلا مضافا الى أنه نسلم ان مورد الاجماع مطلق الخبر بلا فرق بين كون المخبر عادلا او فاسقا لكن نقول مفهوم الآية يدل على اعتبار خبر العادل فبقانون تقديم الخاص على العام نخصص عموم مورد الاجماع أو نقيد اطلاقه فلاحظ.
وفي المقام ايرادان لشمول دليل الاعتبار لخبري السيد والشيخ الايراد الاول انه لا ريب في أن دليل الاعتبار لا يشمل الخبر الذي يعلم كونه مطابقا مع الواقع وايضا لا يشمل الخبر الذي يعلم عدم كونه مطابقا مع الواقع بل دليل الاعتبار يختص بالخبر الذي يكون مطابقته مع الواقع مشكوكا فيها فعلى ذلك يكون الشك في الحجية متأخرا عن الحجية ومن ناحية اخرى كل حكم متأخر عن موضوعه فيلزم أن تكون الحجية متقدمة ومتأخرة اذ المفروض ان الموضوع الشك في حجية قول السيد أو الشيخ والمفروض ان الحكم عبارة عن الحكم بالحجية.
ويمكن ان يجاب عن الايراد المذكور : بان ما يكون متقدما الشك في الحجية وما يكون متأخرا هو الحكم بالاعتبار فلا يكون المتقدم متأخرا مثلا لو شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وقام دليل على وجوبه فهل يمكن أن يقال ان الوجوب متأخر ومتقدم ، وصفوة القول انه لا مانع من هذه الجهة.
الايراد الثاني : ان المقام من صغريات دوران الامر بين التخصيص والتخصّص وفيما دار الامر بينهما يكون الترجيح مع