في التذكية وعدمها لا تصل النوبة الى جريان اصالة حلية اللحم بل المرجع اصالة عدم التذكية فنقول الشك في حرمة اللحم تارة يكون ناشيا من الشبهة الموضوعية واخرى يكون ناشيا عن الشبهة الحكمية وكل واحد منهما على أقسام فالقسم الاول من الشبهة الموضوعية ما يشك في حرمته وحليته من جهة الشك في كونه من محلل الاكل أو من محرمه مع العلم بقابليته للتذكية والعلم بوقوعها عليه كما لو شك في كونه لحم شاة أو لحم ارنب والظاهر انه لا مانع عن جريان اصالة الحلية فيه والحكم بكونه حلالا.
ان قلت : مقتضى الاستصحاب عدم كونه من القسم الحلال فان اصالة العدم الازلي تقتضي عدم كونه من الحلال. قلت : يرد عليه اولا ان اصالة عدم كونه من الحلال لا تقتضي الحرمة الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به وثانيا يعارضه اصل عدم كونه من القسم الحرام وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى استصحاب عدم تعلق النهي به واصالة البراءة عن حرمته ان قلت : انه نقل عن الشهيد قدسسره ان الاصل الاولي في اللحوم الحرمة قلت : هذا الاصل لا أصل له بل لا بد من التفصيل كما نفصل إن شاء الله تعالى.
ان قلت الحيوان قبل موته يكون محرم الاكل ومقتضى الاستصحاب بقائه على الحرمة قلت : يرد عليه اولا ان الامر ليس كذلك ولذا جوزوا بلع السمك الحي والحال انه لم يذك بعد وثانيا انه على تقدير تمامية المدعى يكون موضوع الحرمة الحيوان الحي والكلام في اللحم ويشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وثالثا قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
القسم الثاني : ما يشك في حليته من جهة احتمال طرو مانع عليه