كالجلل أو صيرورته موطوءا للانسان مثلا ومقتضى القاعدة الحلية ايضا اذ مقتضى الاصل عدم طرو المانع فاذا ذبح على طبق المقرر الشرعي وذكي فلا مقتضي لحرمة اكله.
القسم الثالث : ما لو شك في كون الحيوان المذبوح قابلا ذاتا للتذكية وعدمها كما لو شك في كون المذبوح كلبا أو شاة فان قلنا ان الاستصحاب يجري في العنوان الذاتي وينفي بالاصل ما يشك فيه وايضا قلنا بأن المستفاد من الدليل ان كل حيوان قابل للتذكية نلتزم بجواز الاكل فيما لو شك في كون الحيوان المذبوح شاة أو كلبا فان مقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان كلبا ومقتضى عموم التذكية تحققها لكن هل يكفي هذا المقدار في جواز الاكل أو يتوقف على جريان اصالة البراءة؟ الظاهر هو الثاني اذ مجرّد عدم كون الحيوان كلبا وتحقق التذكية فيه لا يكفي في حليته فان المذكى اعم من الحيوان الذي يحل اكله فيحتاج الى اصالة الحل.
لكن في المقام شبهة وهي ان جواز الاكل اما مترتب في الادلة على العناوين الخاصة كالشاة ونحوها والباقي حرام واما يكون الجواز مترتبا على غير العناوين المحرمة وعلى كلا التقديرين لا تصل النوبة الى اصالة الحل أما على الاول فمقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان داخلا في العناوين المحللة فتكون النتيجة حرمة الأكل وأما على الثاني فيكون مقتضى الاستصحاب عدم كون الحيوان داخلا في العناوين المحرمة فتكون النتيجة جواز الأكل وعلى كلا التقديرين لا تصل النوبة الى اصالة الحل والسر فيما ذكر ان الاصل السببي مقدم على الاصل المسببي وأما ان قلنا ان الاستصحاب لا يجري في نفى العناوين الذاتية فلا طريق الى احراز جواز الأكل اذ يمكن أن يكون الحيوان المذبوح كلبا أو خنزيرا ويلزم احراز تذكية الحيوان