ولا طريق الى احرازها وأما ان قلنا بجريان الاصل في العناوين الذاتية لكن منعنا عن دلالة الدليل على وقوع التذكية في كل حيوان فأفاد سيدنا الاستاد بأنه ان قلنا ان التذكية أمر وجودي مسبب عن فعل الذابح يكون مقتضى الاصل عدم تحققها وأما ان قلنا بأن التذكية عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع شرائطه فلا مجال لاصالة عدمها اذ المفروض تحققه بماله من الشرائط فالمرجع اصالة الحل.
والذي يختلج بالبال أن يقال ان المفروض الشك في كون الحيوان قابلا للتذكية ومقتضى الاصل عدم كون الحيوان قابلا لها ويمكن تقريب الاصل بانحاء : الاول : أن يقال ان الحيوان المذبوح قبل وجوده لم يكن قابلا للتذكية والاصل بقائه على ما كان.
الثاني : أن يقال الحيوان المذكور قبل وجوده لم يكن داخلا في العناوين القابلة للتذكية والآن كما كان.
الثالث : ان يقال ان الحيوان المذكور قبل صيرورته مذبوحا لم يقع عليه التذكية والاصل عدم وقوعها عليه حين الذبح لكن يشكل التقريب المذكور بأن المفروض تحقق التذكية فلا مجال لاصالة عدمها نعم الظاهر انه لا تصل النوبة الى اصالة الحل لان الشك في الحلية ناش من كونه كلبا أو شاة ومقتضى الاصل عدم كونه كلبا وبعبارة اخرى : وقوع التذكية عليه وجداني وعدم الكلبية محرز بالاصل فيتركب الموضوع من الوجدان والاصل اللهم إلّا أن يقال ان مجرد كون الحيوان مذكى لا يقتضي الجواز اذ يمكن أن يكون مذكى ومع ذلك يكون حراما كالارنب وقد مرّ الاشكال في انه لا تصل النوبة الى اصالة الحل بل المرجع اما الى استصحاب عدم كونه من العناوين المحرمة واما استصحاب عدم كونه من العناوين المحللة ولا يخفى انه مع احتمال عدم كون الحيوان قابلا للتذكية وعدم الدليل على عدم