جريان التذكية ووقوعها على كل حيوان لا مجال لاحراز الحلية للشك في التذكية ومقتضى الاصل عدم قابلية الحيوان لها كما بنينا عليه في الدورة السابقة فلاحظ.
القسم الرابع : ما لو شك في تحقق التذكية على الحيوان خارجا بعد العلم بكونه قابلا لها كما لو شك في أنه ذبح على المقرر الشرعي أم لا فلو لم يكن دليل على التذكية يحكم بعدم تحققها بمقتضى الاستصحاب.
هذا كله في الشبهة الموضوعية وأما لو كان الشك ناشئا عن الشبهة في الحكم فائضا له صور : الصورة الاولى : ما لو شك في حلية حيوان وعدمها من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بكون الحيوان قابلا للتذكية كما لو شك في حلية لحم الارنب فان مقتضى اصالة البراءة شرعا ومقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلا جواز اكله واستصحاب الحرمة حال الحياة مدفوع بما تقدم نعم لو قلنا ان المستفاد من الادلة اختصاص الجواز بالعناوين الخاصة وحرمة غيرها يكون مقتضى القاعدة حرمته اذ المفروض ان الحيوان المذكور لا يكون داخلا تحت تلك العناوين كما انه لو قلنا ان المستفاد من الادلة جواز اكل كل حيوان الا ما خرج حليته بدليل لا مجال لاصالة الحل فعلى كلا التقديرين لا تصل النوبة الى اصالة الحل اذ قد فرض وجود دليل اجتهادي.
الصورة الثانية : أن يكون الشك في الحلية ناشئا عن قابلية الحيوان للتذكية كالحيوان المتولد من الشاة والخنزير فان قلنا بأن المستفاد من الادلة قابلية كل حيوان للتذكية فلا مانع من اكله اذ المفروض امكان ايقاع التذكية عليه بمقتضى الدليل فيجوز اكله ببركة الاصل على ما تقدم وأما ان لم نقل بذلك فلا يجوز اكله على ما تقدم.