الصورة الثالثة : أن يكون الشك في التذكية ناشيا عن احتمال امر فيها كما لو شك في اعتبار كون آلة الذبح من الحديد فان كان لدليل التذكية اطلاق قابل لنفي ما يشك في الاعتبار يؤخذ به وإلّا يكون مقتضى القاعدة الحرمة لاصالة عدم التذكية فما أفاده سيدنا الاستاد في المقام من عدم امكان الاخذ بالاطلاق بتقريب ان التذكية امر شرعي لا عرفي فلا مجال للاخذ باطلاق الدليل ، غير تام اذ لا تنافي بين الامرين.
ثم انه مع جريان اصالة عدم التذكية يحكم بحرمة اكل الحيوان وهل يثبت باصالة عدم التذكية عنوان الميتة كى يكون المذبوح نجسا أو لا يثبت وتكون النتيجة طهارة الحيوان فلا بد من ملاحظة ان المستفاد من كلمات القوم ان الميتة عبارة عن أمر وجودي أو انها عبارة عما لم يذك فعلى الاول يحكم بطهارته لعدم كون الاستصحاب مثبتا للوازمه العقلية وعلى الثاني يحكم بالنجاسة لتحقق الموضوع على الفرض فنقول قال الراغب في مفرداته «الميتة من الحيوان ما زال روحه بغير تذكية» فان المستفاد من العبارة المذكورة ان الميتة ما يستند زوال روحه الى سبب غير شرعي فعنوان الميتة عنوان في قبال المذكى لا أن الميتة عبارة عن غير المذكى فلا يمكن اثباته باصالة عدم التذكية الا على القول بالاثبات وعن الفيومي انه قال : «الميتة ما مات بسبب غير شرعي» والكلام فيه هو الكلام وقال في مجمع البحرين : «الميتة بالكسر للحال والهيئة» فعلى هذا الاساس ان المستفاد من الكلمات ان الميتة أمر وجودى فلا بد من التفكيك بين جواز الأكل والحكم بالطهارة بأن نقول لا يجوز اكله لان مقتضى الاصل عدم كونه مذكى وأما بمقتضى قاعدة الطهارة فيحكم بكونه طاهرا ولا يلزم اشكال من التقريب المذكور اذ لا يلزم مخالفة عملية