بل يمكن أن يقال : انه لو لم يستفد من الدليل ان الميتة أمر وجودي أو عدمي تكون النتيجة طهارة المشكوك فيه لقاعدة الطهارة.
والمحقق الهمداني قدسسره استدل بحديث قاسم الصيقل قال : كتبت الى الرضا عليهالسلام اني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلّي فيها؟ فكتب إليّ : اتخذ ثوبا لصلاتك. فكتبت الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : كنت كتبت الى أبيك عليهالسلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكية فكتب إليّ كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس (١) ، على نجاسة غير المذكى بتقريب ان الامام عليهالسلام رتب عدم البأس على عنوان المذكى ومقتضى مفهوم الشرط ثبوت البأس اذا لم يكن الحيوان مذكى.
وفيه ان الحديث ضعيف سندا مضافا الى النقاش المذكور في كلام سيدنا الاستاد على ما في التقرير بالنسبة الى الدلالة وحيث ان السند ضعيف لا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته وملخص ما أفاده في المقام ان الحصر المذكور في الحديث اضافي فان السائل ذكر انه كان يباشر جلود الميتة وبعد ذلك كان يباشر جلود المذكى والامام عليهالسلام في هذا المقام يبين الحكم والذي يدل على أنه عليهالسلام في مقام الحصر الاضافي انه ذكر عنوان الوحش في كلامه والحال انه لا دخل للوحش في ترتب الحكم كما هو ظاهر فلاحظ.
ثم انه نقل عن صاحب الحدائق انه تعجب عن الاصحاب حيث انهم قائلون بحرمة اللحم عند الشك في التذكية بالاستصحاب مع انهم قائلون بعدم جريان الاصل مع وجود الدليل والدليل على الحلية
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من ابواب النجاسات الحديث ٤.