ثم انهم ذكروا ان نتيجة هذا البحث تظهر في دوران الامر بين المحذورين وفي اطراف العلم الاجمالي فيما كانت الاطراف محكومة بالحكم الالزامي ثم علم بارتفاع الالزام من بعض الاطراف كما لو علم المكلف بنجاسة اناءين ثم علم بطهارة احدهما وانه صار طاهرا فهل يجري الاصل في كلا الطرفين مع العلم بأن احد الطرفين صار طاهرا أم لا ، ويقع البحث تارة في ظهور هذه النتيجة وعدمه واخرى في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمه فيقع الكلام في مقامين : فنقول : المقام الاول : في أنه هل يكون جريان الاصل منافيا مع وجوب الموافقة الالتزامية ام لا؟ الذي يختلج بالبال أن يقال لا تنافي بين الامرين اذ مقتضى الاصل الجاري في كل من الطرفين حكم ظاهرى فان مقتضى الاستصحاب الجاري في كل من الإناءين وابقاء نجاسته بالاستصحاب حكم ظاهري فلا تنافي بين الالتزام وعقد القلب بطهارة احد الإناءين في الواقع ونفس الامر وبين الالتزام بكون كل من الإناءين نجسا ظاهرا بل القاعدة تقتضي كذلك اي لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية يجب على المكلف أن يعتقد بوجود النجاسة في احدهما واقعا وكون كل واحد منهما نجسا ظاهرا هذا هو المقام الاول.
انما الكلام في أن دليل الاصل العملي هل يشمل موارد العلم الاجمالى اذا لم يلزم المخالفة العملية أو لا يشمل والبحث من هذه الجهة موكول الى بحث الاصول العملية ونتعرض هناك إن شاء الله تعالى لان مقتضى القاعدة جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي اذا لم يستلزم مخالفة عملية ، فانتظر.
وأما المقام الثاني فنقول : المعروف بين القوم انه لا تجب