السبت يعلم بأنه اما الاناء الابيض مثلا الذي لاقاه الثوب والملاقي له نجس واما الاناء الاسود نجس فالعلم الاجمالي منجز على ما هو المقرر.
المسألة الثالثة : ما اذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة وقبل العلم بها كما لو لاقى ثوب احد اناءين ثم علمنا بنجاسة احدهما ثم علمنا بالملاقاة فهل يكون العلم الاجمالي في الفرض المذكور منجزا بالنسبة الى الملاقي اي الثوب ام لا؟ ربما يقال بأن القاعدة تقتضي الاجتناب عن الثوب وذلك لان العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين تبدل بعلم اجمالي آخر والميزان في التنجز هو العلم الحادث مثلا لو علمنا اجمالا بنجاسة اناءين صغيرين أو اناء كبير ثم تغير العلم المذكور بأن علمنا بأن النجسين اما الاناءان الصغيران واما اناء آخر صغير ايضا لا اشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الكبير بل اللازم الاجتناب عن الاواني الصغار.
ولكن الحق عدم تمامية التقريب المذكور ولا وجه للمقايسة بين المقامين فان العلم الاجمالي في مثال الاواني قد تغير الى علم اجمالي آخر وان شئت قلت : ان العلم الاجمالي الاول زال وحدث علم اجمالي آخر ولا اشكال في عدم ترتب اثر على العلم الاجمالي الزائل والمفروض ان العلم الاجمالي منجز ومقتضاه الاجتناب عن الاواني الصغار لتعارض الاصل في الطرفين وأما في المقام فالعلم الاجمالي الحادث اولا باق بحاله ولا تغير فيه غاية الامر توسع بعض اطرافه وحيث ان الاصل ساقط في الطرفين بالتعارض لا يكون مانع عن جريان الاصل في الثوب وصفوة القول : ان الميزان في تنجز العلم الاجمالي عدم جريان الاصل للمعارضة ففي كل مورد سقط الاصل