قلت : الوجه فيه انا نقطع بعدم شمول دليل الاصل للطرف مع قطع النظر عن تحقق الملاقاة وعدمها وان شئت قلت : اطلاق دليل الاصل قيد بالنسبة الى الطرف المقابل أو عمومه قد خصّص به وأما بالنسبة الى الملاقي فالمقتضي للشمول تام بلا مانع يمنع عنه فعدم التعارض ناش عن عدم شمول الدليل للطرف فلا موضوع للتعارض فافهم واغتنم هذا تمام الكلام في المسألة الاولى.
المسألة الثانية ما اذا حصلت الملاقاة وعلم بها وبعده يتحقق العلم الاجمالي والمسألة تتصور بصورتين الصورة الاولى : ما يكون زمان الملاقاة وحصول النجاسة متحدا كما لو كان ثوب في اناء وعلم بوقوع نجاسة في ذلك الاناء الذي فيه الثوب أو في الاناء الآخر وفي هذه الصورة وقع الكلام بين القوم فذهب بعضهم الى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر بتقريب ان الاصل الجاري في الملاقي بالكسر متأخر رتبة عن الاصل الجاري في الملاقى بالفتح فيجري الاصل في الملاقي بالكسر بلا معارض وذهب بعض آخر الى أن الاصل الجاري في الملاقي بالكسر وان كان متأخرا عن الاصل الجاري في الملاقى بالفتح رتبة ولكن يكون في رتبة الاصل الجاري في الطرف الآخر فيقع التعارض بين الاصل الجاري في الملاقي بالكسر مع الاصل الجاري في الطرف الآخر فيكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة الى الملاقي بالكسر ايضا والظاهر ان الصحيح هو القول الثاني.
الصورة الثانية : ما اذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة كما لو علم يوم السبت بأن احد الإناءين كان نجسا يوم الجمعة ولاقى احدهما ثوب يوم الجمعة والظاهر ان العلم الاجمالي منجز فان المناط زمان العلم لا زمان المعلوم ففي يوم