يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا وذلك لان اصالة الطهارة الجارية في كل واحد من الإناءين تعارض مع الاصل الجاري في الاناء الآخر وايضا اصالة الاباحة الجارية في كل واحد من الإناءين تعارض باصالة الاباحة الجارية في الآخر وبعد التساقط تصل النوبة الى جريان اصالة الطهارة الجارية في الملاقي بالكسر بلا معارض وحيث لا تعارض لا يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا وأما لو فرض التعارض كما لو علم المكلف اجمالا بنجاسة ثوبه او اناء مائه ثم لاقى شيء مع ثوبه تقع المعارضة بين اصالة الطهارة الجارية في الثوب مع اصالة الطهارة الجارية في الماء وبعد التعارض والتساقط يقع التعارض بين اصالة الطهارة الجارية في الملاقي مع الثوب واصالة الحلية الجارية في الطرف الآخر اي الماء وبعد التعارض والتساقط يكون العلم الاجمالي الثاني منجزا ايضا كالعلم الاجمالي الاول لوحدة الملاك وهو تعارض الاصل الجاري في الطرفين.
ان قلت : نفرض عدم اختصاص الطرف الآخر باصل طولي كما هو كذلك في مثال الماءين الذي علم بنجاسة احدهما ثم لاقى شيء مع احدهما ونقول ما الوجه في عدم التعارض وما الوجه في عدم تنجز العلم الاجمالي الثاني. فان الملاك في التنجز كما بين عبارة عن تعارض الاصل وسقوطه والمقام كذلك بتقريب ان اصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر كما تعارض الاصل الجاري في عدله كذلك تعارض الاصل الجاري في الملاقي بالكسر فان موضوع الاصل الشك في الطهارة وهذا العنوان موجود في الملاقي بالكسر وفى الطرف غاية الامر الاصل الجاري في الطرف يعارض الاصل الجاري في عدله حدوثا ويعارض الاصل الجاري في الملاقي بالكسر بقاء فما الوجه في عدم التنجز؟