الاصل الذي في الرتبة السابقة وأما لو سقط الاصل الذي في الرتبة السابقة تصل النوبة الى الاصل المتأخر في الرتبة وحيث ان احتمال نجاسة الملاقي مسبب عن الشك في نجاسة الملاقى بالفتح فان جرى الاصل في الملاقى بالفتح لا تصل النوبة الى جريان الاصل في الملاقي بالكسر ولكن حيث ان الاصل الجاري في الملاقى بالفتح ساقط بالمعارضة تصل النوبة الى جريان الاصل في الملاقي بالكسر وعليه لا مجال للتقريب المذكور وان شئت قلت : لا تعارض بين الاصل الجاري في الملاقي بالكسر والاصل الجاري في الطرف الآخر فان الاصل الجاري فيه سقط عن الاعتبار بالمعارضة.
واورد في الجواب المذكور بالشبهة الحيدرية وهي ان ما افيد وان كان صحيحا لكن اصالة الحل الجارية في كل من الطرفين في طول اصالة الطهارة فاصالة الحل الجارية في الطرف الآخر معارضة مع اصالة الطهارة الجارية في الملاقي بالكسر وكلاهما في رتبة واحدة اذ هما مسببان عن الشك في الطهارة. وبعبارة واضحة : بعد الملاقاة يعلم المكلف بأنه اما يكون الملاقي بالكسر نجسا واما يكون الطرف الآخر حراما فاصالة الطهارة الجارية في الملاقي بالكسر تعارض اصالة الاباحة الجارية في الطرف الآخر فيكون العلم الاجمالي الثاني ايضا منجزا كالعلم الاجمالى الاول.
اذا عرفت ما تقدم نقول الذي يختلج بالبال أن يقال تارة لا يكون الملاقي بالكسر مختصا باصل طولي واخرى يكون مختصا باصل طولي أما على الثاني فلا يكون العلم الاجمالي الثانى منجزا وأما على الاول فيكون منجزا توضيح المقام ان قوام تنجز العلم الاجمالي بتعارض الاصول فلو تحقق التعارض ينجز العلم الاجمالي مثلا لو علم المكلف بنجاسة احد الماءين ثم لاقى شيء مع احد الماءين لا