عن اطراف العلم فالحق كما افاده صاحب الكفاية من جريان الاصل في الاناء الصغير بلا معارض.
والذي يختلج بالبال أن يقال ان الشك الجاري في الثوب مسبب عن الشك الجاري في الاناء الصغير ومع جريان الاصل في السبب لا مجال لجريان الاصل في المسبب وان شئت قلت : ان وجوب الاجتناب عن الثوب من باب عدم الدليل وأما بعد جريان الاصل في الاناء الصغير لا يبقى شك في نجاسة الثوب فالحق انه لا قسم ثالث في المقام وينحصر الاقسام في قسمين والسر الوحيد فيما نقول ان العلم الاول ينقلب الى علم آخر فان المعلوم اولا كانت نجاسة الثوب بالاستقلال أو الاناء الكبير وفي الزمان الثاني انقلب العلم الاول بالعلم الثاني وهو تعلقه بالنجاسة المرددة بين الاناء الصغير والاناء الكبير غاية الامر على تقدير كون النجس الاناء الصغير يكون الثوب ايضا نجسا بواسطة الملاقاة فلاحظ.
الفصل الثالث : والكلام فيهما تارة يقع في الاقل والاكثر غير مرتبطين واخرى في المرتبطين فالكلام يقع في موضعين الموضع الاول في غير المرتبطين ولا اشكال في أن العلم الاجمالي فيهما ينحل الى العلم التفصيلي بالاقل والشك البدوي في الاكثر فلا اشكال في كونه داخلا في الشك فى التكليف وقد مر الكلام حوله وقلنا ان الشك في اصل التكليف مورد البراءة.
واما الموضع الثاني فيقع الكلام فيه في أن دوران الامر بين الاقل والاكثر هل يكون داخلا في الشك في التكليف أو الشك فيهما داخل في الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف ويقع الكلام في هذا الموضع في مقامين.
المقام الاول في دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء