قاعدة الاتلاف بتقريب ان المقر باقراره الاول أثبت ان العين لزيد مثلا وباقراره الثاني أثبت انها لبكر وحيث انه أتلف العين بالاقرار الاول فهو ضامن للمقر له الثاني بالبدل فان قلنا بأن هذا التقريب فاسد حيث ان الاقرار الاول يوجب كون العين للمقر له الاول فلا مجال للاقرار الثاني لوقوع الاقرار في مال الغير والاقرار المتعلق بمال الغير لا أثر له فلا موقع لهذا الفرع وأما ان قلنا بتمامية التقريب فنقول بعد اجتماع البدل والمبدل منه في يد الثالث ان قلنا بأن الحكم الظاهري في كل منهما يوجب جواز التصرف واقعا للثالث فائضا لا مجال للنقض وان لم نقل به كما لا نقول حيث لا دليل عليه فلا مجال ايضا للاشكال اذ عليه نلتزم بعدم الجواز فلا يرد النقض.
الفرع الخامس : انه لو اختلف المتداعيان في السبب بأن ادعى المالك انه باعها الدابة وادعى الآخر انه وهبها اياه ترد الدابة بعد التحالف الى مالكها الاول ، قال سيدنا الاستاد في هذا المقام ان كانت الهبة المدعاة جائزة ترد بانكارها فان انكارها فسخ ولا يرد النقض اذ عليه لا يعلم تفصيلا بعدم كونها للمالك الاول.
ويرد عليه : ان الفسخ من الامور الانشائية القصدية والمفروض انه لم يقصد الفسخ ، فالحق في الجواب أن يقال ان الانفساخ ان كان واقعيا فلا مجال للاشكال كما هو ظاهر اذ المفروض رجوع الدابة الى مالكها الاول وان كان ظاهريا لا يجوز التصرف فيها الّا ان يقوم عليه دليل وعلى فرض قيام الدليل نلتزم بكون الجواز بامر الشارع وهو ولي الكل في الكل فلا مجال للاشكال على كل تقدير.
الفرع السادس : انه لو اختلف البائع والمشتري في المبيع وتداعيا بأن قال البائع المبيع جارية وادعى المشتري انه دار فان لم تكن لاحدهما بينة وتحالفا يحكم بالانفساخ ورجوع كل من المالين