كما انه ظهر بما ذكرنا انه لم يمنع عن العمل بالقطع كما هو ظاهر.
الفرع الثاني : انه نقل عن بعض جواز الارتكاب في بعض اطراف الشبهة المحصورة والحال انه فرض العلم الاجمالي بالتكليف.
والجواب : عن هذه الشبهة ان الكلام في جواز رفع اليد عن العلم ومن الظاهر ان العلم الاجمالي بالتكليف يجامع مع الشك فيه بالنسبة الى بعض الاطراف فاذا قلنا ان دليل الاصل يشمل بعض الاطراف فقط كما التزمنا به في محله وقلنا ان دليل الاصل يشمل كل واحد من الاطراف بشرط الاجتناب عن بعض الاطراف الأخر يترتب عليه جواز الاقتحام في بعض الاطراف ولا يكون العلم منجزا بالنسبة الى جميع الاطراف فلا يكون المقام نقضا للكبرى فلاحظ.
الفرع الثالث : انه لو علم احد بجنابة نفسه أو جنابة زيد قالوا يجوز أن يقتدي بزيد مع انه يعلم تفصيلا ببطلان صلاته اما لجنابة نفسه أو لجنابة امامه وكذا قالوا انه لو علم بجنابة احد شخصين يجوز له أن يقتدي بهما في صلاة واحدة أو صلاتين مترتبتين والحال انه يعلم تفصيلا ببطلان صلاته.
والجواب : انه ان قلنا بأن الحكم الظاهري للامام نفسه يوجب جواز الاقتداء به فلا مجال للاشكال لان الشارع بنفسه جوز الاقتداء في الصلاة المفروضة وان لم نقل بالجواز فلا بد من الحكم بالبطلان فعلى كلا التقديرين لا مجال للنقض.
الفرع الرابع : انه لو اقر احد بعين لاحد ثم اقر بها للآخر فيؤخذ المبدل والبدل منه فلو اجتمعا عند ثالث فاشترى بهما جارية مثلا يعلم تفصيلا بأن الجارية غير داخلة في ملكه لان بعض ثمنها غصب والحال انهم قائلون بصحة المعاملة وهذا من موارد النقض.
والجواب : عنه انه ليس في المقام نص وانما قالوا به من باب