فتحصل انه لا دليل على كون الحديث مختصا بالشبهة الموضوعية وبعبارة اخرى الحديث يقتضي جريان البراءة في مورد الشك في الحكم على الاطلاق لكن الاشكال كل الاشكال في سند الحديث حيث ظهر مما ذكرنا عدم كونه نقيا وعمل المشهور به على فرض تسلمه لا يكون جابرا لضعفه كما ذكرناه مرارا كثيرة.
ثم انه قد ذكرت في المقام امور ترجع الى مفاد الحديث ولا وجه لتعرضها بعد كون الحديث ساقطا سندا لكن تبعا لسيدنا الاستاد نتعرض لها على نحو الايجاز والاختصار فنقول : منها ان الرفع متوقف على كون شيء موضوعا ثم يرفع وأما مع عدم سبق الوضع لا يصدق الرفع بل يصدق الدفع ويمكن ان يجاب عن الاشكال ان الاطلاق المذكور مسامحي والمصحح له اقتضاء جعل الاحتياط فكأنه قال المولى لم يوضع الاحتياط على الامة امتنانا فلاحظ.
ومنها ان الرفع المذكور في الحديث بالنسبة الى ما لا يعلمون ظاهري وبالنسبة الى بقية الفقرات واقعي وتترتب عليه ثمرة مهمّة اذ لو اضطر الى ترك واجب فلاني ثم ارتفع الاضطرار لا يكون وجه للقضاء أو الاعادة الا مع قيام دليل خاص عليه وأما لو كان الجزء الفلاني مجهولا ثم علم بكونه جزءا لا يكون العمل المأتي به الخالي عن الجزء مجزيا. وبعبارة اخرى : ان الاجزاء في بقية الفقرات على القاعدة وأما بالنسبة الى الجهل على خلاف القاعدة ويتوقف على القول بكون المأتي به بالامر الظاهري مجزيا عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي.
ومنها انه لا اشكال في عدم جريان البراءة العقلية في المستحبات فان احتمال العقاب لا يجري في مورد احتمال الاستحباب فلا مجال لجريان قبح العقاب بلا بيان وأما البراءة الشرعية فقد فصل سيدنا