ان يرفع الثقيل والثقيل هو العمل الخارجي لا الحكم وانما يطلق التكليف على الحكم باعتبار تعلقه بالعمل الذي يوجب كلفة المكلف.
وفيه ان اسناد الرفع الى السبب صحيح وبعبارة اخرى : السبب لوقوع المكلف في كلفة العمل هو التكليف فيصح أن يسند الرفع اليه ويصح أن يكون الرفع امتنانيا وان شئت قلت : لا معنى للرفع الشرعي الا رفع الحكم وأما العمل الخارجي بنفسه فلا تناله يد التشريع لا وضعا ولا رفعا فلاحظ.
الامر الرابع : ان الرفع والواضع متقابلان ففي كل مورد يتحقق الوضع يتحقق الرفع ايضا وحيث ان الوضع في الشريعة المقدسة يتعلق بالفعل فان الفعل كالصوم مثلا يوضع ويعتبر في ذمة المكلف فالرفع ايضا متعلق بالفعل.
وأجاب عن هذا الوجه سيدنا الاستاد بأن الوضع في الذمة يتعلق بالفعل وأما الوضع في وعاء الشريعة يتعلق بالحكم والمقام كذلك وأورد عليه المقرر في الهامش بأن المذكور في الحديث جملة «رفع عن امتى» فيناسب الوضع والرفع بالنسبة الى الذمة وما أفاده متين.
الامر الخامس : انه لا اشكال في شمول الحديث للشبهة الموضوعية فاريد من الموصول الفعل الخارجي فلو اريد به الحكم ايضا لزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وهو خلاف الظاهر.
وفيه اولا انه قد مر ان الموصول مبهم ومصاديقه مختلفة وثانيا ان ارادة الشبهة الموضوعية لا تستلزم أن يراد من الموصول الفعل بل يراد بالموصول الحكم غاية الامر الحكم المجهول تارة يكون منشأ الجهل فيه الشبهة الخارجية فتكون موضوعية واخرى يكون منشئه اجمال النص أو فقدانه أو تعارضه فتكون الشبهة حكمية