وأما اسناد الرفع الى الحكم الشرعي فهو حقيقي فلا بد من أن يفرض ان الاسناد يكون بالنسبة الى جميع الفقرات مجازيا فيكون المراد من الموصول في قوله صلىاللهعليهوآله «ما لا يعلمون» الموضوع الخارجي كى يكون الاسناد مجازيا على الاطلاق.
ان قلت اي محذور في التفكيك فان ما يناسب الرفع الحقيقي يجعل الاسناد فيه حقيقيا وما لا يناسب يجعل الاسناد فيه مجازيا ، قلت : المفروض انه باسناد واحد اسند الرفع الى التسعة ثم فسرت التسعة المرفوعة ولا يجوز الجمع في اسناد واحد بين الاسناد الحقيقي والمجازي فيلزم أن يكون الكل مجازيا وهذا هو المدعى.
والجواب عن هذا الوجه اولا انه كما يمكن رفع الحكم في وعاء الشرع كذلك يمكن رفع الفعل على نحو الحكومة كما في قوله «لا ربا بين الوالد والولد» وجميع موارد الحكومة من هذا القبيل وبعبارة اخرى : الرفع التكويني لا يكون في الشرع واما الرفع الاعتباري فهو أمر قابل وواقع وعليه يكون الرفع والاسناد حقيقيا اللهم إلّا أن يقال ان الحكومة لا معنى لها إلّا أن يقصد بها جعل الحكم أو رفعه فاسناد الرفع الى الفعل صوري وفي الحقيقة يكون المسند اليه الحكم فلاحظ.
وثانيا فرضنا تمامية ما قيل في تقريب الاستدلال لكن نقول لا يلزم الجمع بين الاسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحد بل يكون الاسناد مجازيا لان المفروض ان الاسناد الكلامي واحد وحيث ان المسند اليه مركب من الخارج والداخل فلا يكون الاسناد حقيقيا بل يكون الاسناد اسنادا واحدا مجازيا فلاحظ.
الامر الثالث : ان الحديث في مقام الامتنان على الامة ومقتضاه