وربما يقال انه لا بد من الالتزام بكون الموصول في الحديث خصوص الموضوع وذلك لامور : الاول : وحدة السياق فان المراد من بقية الفقرات نفس الافعال مثلا المراد من قوله عليهالسلام «ما اكرهوا» الفعل المكره عليه اذ من الواضح ان الاكراه يتعلق بالفعل الخارجي ولا يتعلق بالحكم الشرعي وكذلك بقية الفقرات فبمقتضى وحدة السياق نقول ان المراد من قوله «ما لا يعلمون» الشيء الخارجي كما لو شك في أن المائع الفلانى خمر أو ماء.
والجواب اولا ان المراد من الموصول الشيء المبهم وانما يميّز ويعرّف بصلته وبعبارة اخرى : الموصول من المبهمات غاية الامر الاختلاف في المصاديق والاختلاف في المصاديق لا يضر بوحدة المفهوم الجامع بين جميع تلك المصاديق مثلا لو قيل ما تركه زيد فلوارثه فان بعض ما تركه الدار وبعضه الفرش وبعضه الكتاب الى غير ذلك والاختلاف في المصاديق لا يوجب تعددا في الجامع والمقام كذلك أي رفع عن امتي شيء وهو كذا.
وثانيا لو اغمض عما ذكرنا لا يمكن التحفظ على وحدة السياق اذ المراد بالموصول في بقية الفقرات العمل الصادر عن المكلف اي رفع العمل المكره عليه مثلا ولكن المراد من قوله صلىاللهعليهوآله «ما لا يعلمون» الشيء الخارجي مثل المائع المردد لان المجهول الشيء الخارجي. وبعبارة واضحة في الشبهة الموضوعية العمل الصادر من المكلف معلوم والمجهول متعلق العمل وموضوعه فعلى تقدير الاغماض لا تتحقق وحدة السياق.
الامر الثاني : ان اسناد الرفع الى ما اكرهوا والى بقية الفقرات مجازي كما هو ظاهر فان الامور الخارجية في وعاء الشرع لا يتعلق بها الوضع والرفع على نحو الحقيقة فيكون اسناد الرفع اليها مجازيا