بذلك الحكم الواقعي نعم التنافي موجود بين الترخيص الظاهري وايجاب الاحتياط عند الشك في الحكم الواقعي. وان شئت قلت الترخيص الظاهري يستلزم عدم وجوب الاحتياط لا عينه.
وببيان اوضح : ان الظاهر من الحديث رفع نفس الحكم المشكوك فيه لا رفع الاحتياط فان حمل الدليل على ارادة رفع وجوب الاحتياط خلاف الظاهر لا يصار اليه بدون الدليل نعم لو شك في وجوب الاحتياط وعدمه عند الشك في الالزام الواقعي يمكن الالتزام برفعه بملاحظة حديث الرفع فان مقتضى اطلاق الحديث عدم وجوب الاحتياط اذا شك في وجوبه وعدمه.
ثم ان الاستدلال بالحديث على المدعى يتم ان كان المراد من الموصول في قوله «ما لا يعلمون» خصوص الحكم الاعم من الحكم والموضوع فلا يشمل الحكم بل يختص مفاد الحديث بالشبهة ان المراد من الموصول الاعم وأما ان كان المراد من الموصول الموضوع فلا يشمل الحكم بل يختص مفاد الحديث بالشبهة الموضوعية فان في الشبهة الحكميّة عنوان الفعل معلوم كشرب التتن والدعاء عند رؤية الهلال وأما الشبهة الموضوعية كما لو شك في مائع انه خمر أو ماء فيكون الشيء مجهولا والظاهر من الجملة بحسب الفهم العرفي ان المرفوع الحكم الشرعي لكن مقتضى اطلاق الحديث شموله للشبهة الموضوعية ايضا فان الحكم المجهول تارة يكون منشأ الجهل فيه فقدان النص أو اجماله أو تعارضه واخرى يكون المنشأ عدم العلم بعنوان الموضوع كما لو شك في المائع الفلاني انه ماء أو خمر فعلى كلا التقديرين يكون الحديث شاملا للشبهة الموضوعية ولا يختص بالشبهة الحكمية.