بالطرف المقابل ومقتضى الاصل استصحابا وبراءة عدم وجوبه.
ان قلت : مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالواجب قلت : استصحاب عدم الاتيان بالواجب لا يثبت وجوب الطرف المقابل الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به. ان قلت : مقتضى الاستصحاب بقاء الواجب في الذمة قلت : اولا مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالطرف كما ان مقتضى البراءة كذلك وثانيا استصحاب بقاء الوجوب يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد ويمكن اثبات المدعى بنحو آخر في رد الاخذ بالاشتغال بأن نقول ان غاية ما يمكن أن يقال ان مقتضى استصحاب بقاء الالزام لزوم الاتيان بالطرف الآخر ان كانت الشبهة وجوبية وتركه ان كانت تحريمية وهذا الالزام بحكم العقل مثلا لو علمنا اجمالا بوجوب احد امرين واتينا بواحد منهما يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الالزام والعقل يلزمنا بالقيام بالاتيان بالفرد الآخر خروجا عن عهدة الالزام وايضا لو علمنا اجمالا بحرمة احد امرين وتركنا احدهما يكون مقتضى الاستصحاب بقاء التحريم والعقل يلزمنا بترك الفرد الآخر ايضا خروجا عن عهدة التكليف هذا غاية ما يمكن ان يقال في المقام لكن نقول مقتضى الاستصحاب ايضا عدم تعلق التكليف بالطرف المقابل ومع عدم التكليف به لا يلزمنا العقل باتيانه أو تركه فيقع التعارض بين الاستصحابين وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى البراءة هكذا ينبغي أن يحرر المقام ولعمري ما بينته دقيق وبالتأمل حقيق والظاهر انه لم يسبقني به احد وله الحمد وعليه التكلان مضافا الى أنه يرد عليهم النقض بموارد الاقل والاكثر الارتباطيين فانه لو كانت اركان الاستصحاب تامة لا بد من جريانه بعد الاتيان بالاقل اذ الشك في سقوط الواجب وعدمه ومقتضى الاستصحاب بقائه.