وبعبارة اخرى : ان دليل البراءة بالنسبة الى كل واحد من الطرفين يجري ويقتضي رفع التكليف ولا ترجيح في احد الطرفين على الآخر فيكون العلم منجزا كما هو المقرر هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد تقدم منا ان الاقل لا يكون واجبا على كل تقدير بل الواجب اما الاقل لا بشرط واما الاقل بشرط شيء فما الحيلة؟ فالحق أن يقال ان الانحلال في أمثال المقام لا يكون حقيقيا كما هو كذلك في غير الارتباطي كما تقدم بل الانحلال فى أمثال المقام انحلال حكمي والمقصود من الانحلال الحكمي عدم تعارض الاصول في أطراف العلم الاجمالي والوجه في عدم التعارض انه لا اشكال في لزوم الاتيان بالاقل بحكم العقل حيث ان البيان بالنسبة اليه تام وأما الاكثر فلا فانقدح مما ذكر ان مقتضى دليل البراءة عدم وجوب الاكثر.
ثم انه هل يمكن الاستدلال بدليل الاستصحاب على عدم وجوب الاكثر؟ الظاهر انه لا مانع عنه فان مقتضى الاستصحاب عدم تعلق الوجوب بالاكثر ولا يعارضه استصحاب عدم تعلقه بالاقل فان الاصل المذكور لا اثر له اذ البيان بالنسبة اليه تام ولا مجال لتركه وأما اثبات تعلق الوجوب بالاكثر ببركة عدم تعلقه بالاقل فهو من الاصل المثبت الذي لا نقول به وصفوة القول : انه لا مجال لترك الاقل فلا يترتب على الاستصحاب اثر وأما الاكثر فلا مانع عن جريان الاصل فيه فلا مجال لما أفاده سيدنا الاستاد من أن جريان الاستصحاب في كلا الطرفين يناف العلم الاجمالي وفي خصوص واحد من الطرفين ترجيح بلا مرجح اذ قد ثبت بما ذكرنا ان جريانه في الاكثر مع المرجح فلاحظ
وفي تحقق الانحلال في المقام اشكالان احدهما للخراساني