اخرى المفروض عدم اعتبار الخبر ومجرد كونه من اطراف العلم الاجمالي لا أثر له وأفاد سيدنا الاستاد بأنه لا بد من التفصيل بأن نقول ان كان مفاد العمومات حكما الزاميا ومفاد الاخبار حكما ترخيصيا لا بد من ان يعمل على طبق العمومات للعلم الاجمالي بعدم تخصيص بعضها فلا بد من العمل على طبق جميعها بمقتضى العلم الاجمالي وأما ان كان مفاد الخبر حكما الزاميا ومفاد العمومات حكما ترخيصيا فلا بد من العمل على طبق الخبر حيث نعلم بالالزام ولا نميزه ولا مجال للاخذ بعموم العام اذ الاخذ بالعموم بالنسبة الى جميع افراده يستلزم المخالفة القطعية والتبعيض ترجيح بلا مرجح فلا بد من العمل بالخبر عملا بمقتضى العلم الاجمالي وأما ان كان مفاد العام حكما الزاميا وجوبيا ومفاد الخاص حكما الزاميا تحريميا كما لو ورد في دليل قطعي «اكرم العلماء» وورد في دليل آخر «يحرم اكرام العالم الفاسق» وورد في دليل ثالث «يحرم اكرام العالم الفلسفي» فمرجع هذه الادلة الى حصول علم اجمالي بوجوب اكرام احد النوعين من العلماء اما العالم الفاسق غير الفلسفي واما العالم الفلسفي غير الفاسق وايضا يحصل علم اجمالي بحرمة اكرام احد النوعين اما العالم الفاسق واما العالم الفلسفي فيدور الامر بين المحذورين بالنسبة الى هذين النوعين ولا بد من التخيير بحكم العقل.
التقريب الثاني : انا نعلم بوجوب الرجوع الى السنة لحديث الثقلين الثابت تواتره لدى الفريقين فاذا احرز قول المعصوم عليهالسلام بالقطع يؤخذ به وإلّا تصل النوبة الى الظن فبهذا التقريب يجب العمل بالاخبار الآحاد.
وفيه : انه لا بد من أن يحلل المدعى المذكور فاما نقول بأنا نعلم اجمالا بكون الاخبار المدونة في الكتب بعضها مطابقا مع الواقع