الاستصحاب في الاحكام الكلية ومعارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد.
ثم لو اغمضنا النظر عن المعارضة المذكورة وقلنا بجريان الاستصحاب ، فتارة لا نعلم بمخالفة بعض موارده للواقع واخرى نعلم أما في الصورة الاولى فلا مانع من جريانه ويجوز اسناد مؤداه الى الشارع وأما في الصورة الثانية فهل يجوز الاسناد مع العلم بالمخالفة اجمالا أم لا يجوز؟
الذي يختلج بالبال ان يقال : يجوز فان مفاد الاصل حكم ظاهرى ولا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ولا مانع من اجتماعهما ونظير المقام ما لو كان هناك اناءان وكلاهما نجسان فوقع المطر في احدهما وطهره لكن لا يميز الطاهر عن النجس فانه لا اشكال في جريان استصحاب النجاسة في كليهما ولا يخفى ان البحث المذكور جمع بين المتنافيين اذ لو قلنا بأن الخبر الواحد حجة بادلته فلا مجال للقول بأن العمل بالخبر من باب العلم الاجمالي وان قلنا بعدم اعتباره واللازم العمل على طبق العلم الاجمالي فلا مجال للبحث حول جريان الاصول من الاستصحاب والبراءة فان دليل الاصول العملية الشرعية عبارة عن الاخبار الآحاد ومع عدم اعتبارها لا موضوع لهذا البحث فلاحظ ، هذا تمام الكلام في الموضع الاول.
وأما الموضع الثاني فنقول اذا اورد عام أو مطلق مقطوع الصدور كالادلة القرآنية مثلا فان كان على خلافه خبر فان قلنا بكون الخبر حجة بالخصوص يخصص ذلك العام أو يقيد ذلك المطلق بذلك الخبر بلا كلام.
وأما ان قلنا بعدم اعتباره بل كان من موارد العلم الاجمالي فربما يقال لا اثر للخبر الواحد اذ المفروض حجية العام ومن ناحية