يجوز اسناد مؤداه الى المولى وأما لو لم نقل بجريانه لا يجوز كما تقدم اذ المفروض عدم اعتبار الخبر.
فانقدح بما ذكرنا انه لو قلنا باعتبار الخبر فلا يجري الاصل وتثبت اللوازم ويجوز الاسناد وأما لو قلنا بوجوب العمل به من باب الاحتياط فيجري الاصل ولا يجوز الاسناد بمقتضى الخبر وان كان جائزا بمقتضى الاصل فيما كان الاصل محرزا ولا تثبت اللوازم.
وأما ان كان مفاد الرواية حكما ترخيصيا فتارة يكون مفاد الاصل ايضا عدم الالزام واخرى يكون مفاده الالزام ، أما على الاول فلا تظهر ثمرة بين القول بكون الرواية حجة وبين القول بعدم اعتباره الا في اثبات اللوازم وأما الاسناد فيمكن اذا كان الاصل محرزا كالاستصحاب ، نعم مع كون الرواية حجة لا مجال لجريان الاصل فانه لا موضوع للاصل مع وجود الامارة وأما ان كان الاصل مثبتا للتكليف فتارة يكون محرزا كالاستصحاب واخرى لا يكون محرزا كقاعدة الاشتغال فان كان غير محرز لا مانع من جريانه لتمامية اركانه فان الخبر ان كان حجة وكان نافيا للتكليف لم يكن مجال لقاعدة الاشتغال وأما اذا لم يكن حجة فلا وجه لعدم جريان قاعدة الاشتغال ومجرد العلم بصدور جملة احكام ترخيصية لا يوجب عدم جريان قاعدة الاشتغال اذ العلم بالترخيص في بعض الاطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال لكن هذا العلم لا يزاحم جريان القاعدة نعم لو كان الخبر حجة لم يبق مجال لجريان القاعدة ، وهذه ثمرة فارقة بين القول بالاعتبار وعدمه ، وأما ان كان الاصل محرزا كاستصحاب الوجوب أو الحرمة ، فأفاد سيدنا الاستاد بأن الاستصحاب يجري وما أفاده ينافي ما بنى عليه في بحث الاستصحاب من عدم جريان