لما حقق في محله من عدم جريان الاصل النافي في اطراف العلم الاجمالي على ما هو المشهور عندهم وان كان لنا كلام في هذا المقام نتعرض له في محله إن شاء الله تعالى ولا فرق في عدم جريان الاصل بين كونه محرزا وغير محرز ، وصفوة القول انه مع وجود الرواية الدالة على الالزام لا يجري الاصل النافي بلا فرق بين كون الرواية معتبرة وبين كونها من اطراف العلم الاجمالي كما هو المفروض في المقام أما على الاول فظاهر فانه لا مجال للاصل مع وجود الامارة
وأما على الثاني ، فلما ذكرنا من عدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي وانما الفرق بينهما من وجهين آخرين : احدهما : ان الخبر لو كان معتبرا بمقتضى ادلة الاعتبار يجوز اسناد مؤداه الى الشارع الاقدس وأما ان لم يكن كذلك كما هو المفروض فلا يجوز الاسناد لعدم دليل يستند اليه فيكون تشريعا والتشريع حرام.
ثانيهما : ان الخبر المعتبر بادلة الاعتبار تثبت لوازمه وأما ان لم يكن كذلك كما هو المفروض فلا تثبت لوازمه لعدم تحقق اعتباره بالخصوص نعم العلم بكون بعض الاخبار في مجموعة مطابقا مع الواقع يستلزم العلم بتحقق اللازم على الاجمال ايضا فلو علم به ولو اجمالا يترتب عليه اثره هذا كله فيما يكون الاصل نافيا للتكليف ، وأما ان كان مثبتا له فلا مانع من جريانه مع كون العمل بالخبر من باب الاحتياط اذ المانع من جريانه اما انتفاء موضوعه اي الشك المرتفع بالعلم الوجداني أو التعبدي واما لزوم المخالفة القطعية وشيء من الامرين غير لازم في مفروض الكلام كما هو ظاهر ولكن لا يترتب عليه اثر اذ المفروض ان الاصل مثبت وعلى كلا التقديرين يلزم العمل خارجا ، نعم اذا كان الاصل الجاري محرزا كالاستصحاب