ان قلت : لا اشكال في انا نعلم اجمالا بوجود احكام الزامية مستفادة من كتب العامة وبعبارة اخرى نعلم بكون بعض اخبارهم مطابقا مع الواقع فبمقتضى العلم الاجمالي يلزم الاحتياط هناك ايضا.
قلت : انا لا نقطع بأن ما ورد في كتبهم كله غير ما ورد في الكتب الاربعة بل نحتمل التوافق اجمالا وعليه لا نقطع بوجود الزام غير ما في الكتب الاربعة وبعبارة اخرى عدة من الروايات الدالة على الالزام الواردة في كتبهم مطابقة مع الروايات الواردة في الكتب الاربعة فلا علم لنا بالالزام زائدا على المعلوم لنا في الكتب الاربعة فلا مانع من اجراء الاصل بالنسبة الى المشكوك فيه فلاحظ.
والظاهر ان ما افاده صاحب الكفاية تام فان ما افاده مقتضى كون العلم الاجمالي منجزا انما الكلام في أمر آخر وهو انه لا اشكال في أن الخبر اذا كان حجة يقدم على الاصول العملية وعلى العمومات اللفظية فهل يكون الامر كذلك فيما يكون العمل بالخبر من باب العلم الاجمالي أم لا ، ويقع الكلام في موضعين :
الموضع الاول : في تقدمه على الاصول العملية. الموضع الثاني : في تقدمه على الاصول اللفظية. أما الموضع الاول ، فنقول الاصل تارة يكون اصلا محرزا كالاستصحاب واخرى لا يكون محرزا كاصل البراءة وعلى كلا التقديرين قد يكون الاصل نافيا للتكليف دائما كاصل البراءة وقد يكون مثبتا كذلك كاصالة الاشتغال وقد يكون مفاده مختلفا بأن يكون مثبتا احيانا ونافيا في بعض الاحيان كالاستصحاب فان كان الاصل نافيا وكان الخبر دالا على الالزام فلا اشكال في عدم جريان الاصل ولا بد من العمل على مقتضى الرواية