لم يتخذ طريقا خاصا في قبال الطريق العقلائي فلا يعاقب هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة الثانية : ملاحظة قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع قاعدة دفع الضرر المحتمل فان مقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب الاحتياط اذ يحتمل بقاء الحكم في الواقع فاحتمال العقاب على مخالفته موجود فيجب دفعه.
ويجاب عن هذا الاشكال انه لا احتمال للعقاب مع حكم العقل بقبحه فلا يبقى موضوع للقاعدة الثانية ان قلت : كل واحدة من القاعدتين تصلح أن تكون رافعة لموضوع الآخر فان وجوب دفع الضرر المحتمل بيان فلا مجال للاخذ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان قلت : لا اشكال في عدم تصور التعارض بين دليلين يكون كلاهما قطعيا وبعبارة اخرى : التناقض محال فلا يعقل أن يقوم الدليل عليه وعلى هذا الاساس كيف يمكن أن يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وايضا يحكم بوجوب دفع الضرر ويكون كل واحد من الحكمين موجبا لارتفاع موضوع الآخر.
اذا عرفت هذه المقدمة نقول ما المراد من هذا الضرر الذي يحكم العقل بوجوب دفعه فان الضرر المذكور اما اخروي واما دنيوي واما المراد منه المفسدة التي توجب ترتب الحرمة على الفعل أما احتمال الضرر الاخروي اي العقاب فهو مدفوع بعدم وصول الحكم بنفسه ولا بطريقه وحكم العقل بقبحه فان المكلف لا يحتمل العقاب بل يقطع بعدمه بعد فرض عدل المولى جلّ شانه وان شئت قلت : بعد فرض عدم وصول الحكم الى المكلف لا بنفسه ولا بطريقه لا يمكن صدور العقاب من قبل المولى لقبح الظلم فانقدح بما ذكر ان موضوع قاعدة