فلا مجال للاحتياط ، وأما مع الظن فليس الامر كذلك اى يحتمل بقاء الحكم في الواقع فمحل الاحتياط باق وفي صورة الاحتياط وقع الكلام بينهم في جواز تقديم المحتمل على المظنون وعدمه فكل من يرى لزوم تقديم الامتثال اليقيني على الاحتمالي كالمحقق النائيني يلتزم بعدم جواز تقديم المحتمل وأما من يجوز الاحتياط حتى مع امكان الامتثال التفصيلي فهو يجوز تقديم الاحتمال على الظن.
ويمكن أن يقال بجواز تقديم المحتمل على المظنون وان قلنا ان الامتثال لا بد أن كون ناشيا عن الامر الجزمي مع التمكن والوجه في الجواز ان الاتيان بالمظنون يكون عن الامر الجزمي بلا فرق بين تقدمه عن الفرد الاحتمالي وتأخره عنه فالشرط حاصل على كلا التقديرين فلا وجه للالزام بتقديمه فلاحظ.
واما لو دار الامر بين الاحتياط والعمل بالظن ، فتارة نقول بجواز الاحتياط مع امكان الامتثال العلمي واخرى لا نقول. أما على الاول ، فلا اشكال في جوازه مع كون الظن انسداديا اذ لا يكون الظن الانسدادي أقوى من العلم والظن الخاص ، وأما على الثاني فلا بد من التفصيل بأن نقول اذا قلنا باعتبار الظن المطلق من باب الكشف فلا يجوز وان قلنا به من باب الحكومة فيجوز وذلك لان الالتزام بالكشف مترتب على بطلان الاحتياط اما من باب الاجماع واما من باب عدم تحقق الامتثال بالاحتياط ، اي ان الاحتياط باطل عند الشارع الاقدس اما للاجماع واما لاعتبار قصد التميز فلا اثر للاحتياط وبالنتيجة لا تصل النوبة الى الاحتياط بل لا بد من العمل بالظن فلا مجال لان يحتاط العبد.
ولقائل أن يقول : ان بطلان الاحتياط من باب احد الوجهين المذكورين يتم بالنسبة الى الاحتياط التام وأما الاتيان بالفرد