بما يكون ممكنا وأما مع عدم الامكان كما هو المفروض في المقام فغير معتبر قطعا.
فانقدح بما ذكرنا حسن الاحتياط لكن الكلام في أن الحاكم بحسنه العقل أو الشرع أو كلاهما فنقول لا اشكال في حسنه عقلا فان العقل مستقل بحسنه وأما شرعا فقد تقدم الاشكال في تمامية الدليل على استحباب الاحتياط اذ بعد تمامية اسناد روايات الاحتياط يمكن أن يقال كما قلنا ان مقتضى الجمع بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة التفصيل بأن يقال يجب الاحتياط في بعض الموارد كالشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي أو نقول بأن مقتضى التعارض بين الطرفين التساقط وتصل النوبة الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
ثم انه على القول باستحباب الاحتياط هل يكون حكم الشارع بالاحتياط ارشادا الى حكم العقل الحاكم بحسن الاحتياط أو يكون مولويا ربما يقال انه ارشادي حيث انه وارد في سلسلة معلولات الاحكام لا في سلسلة عللها كما ان الامر كذلك في الامر بالطاعة.
وفيه ان مجرد كون الامر في سلسلة المعلول لا يقتضي كونه ارشادا بل مقتضى الظهور الاولي المولوية وانما نلتزم في الامر بالاطاعة بكونه للارشاد لان الاطاعة بحكم العقل وما دام لا يحكم العقل بوجوب الاطاعة لا تتحقق الطاعة ولو فرض التسلسل في الخارج فالامر بالاطاعة لا يعقل أن يكون مولويا وأما الامر المتوجه بالاحتياط فلا بد من حمله على المولوية اذ لا وجه لرفع اليد عن الدليل والالتزام بالارشادية فلاحظ.
ثم انه لو قلنا ان الاوامر الاحتياطية مولوية فهل يلزم في امتثالها الاتيان بالعمل برجاء كونه مأمورا به في الواقع أو يكفي قصد الامر