ومع ذلك يبقى نسيانه بحاله فالصحة لعمله على فرض تحققها من ناحية وفاء العمل بتمام الغرض.
وفي مقابل القول المذكور قول آخر وهو امكان توجيه التكليف الى الناسي وقد ذكر في تقريب امكانه وجهان الوجه الاول : ان يخاطب بالعنوان الملازم كما لو خوطب بعنوان بارد المزاج.
واورد في هذا الوجه بأنه مجرد فرض وخيال فانه لا يكون له ميزان منضبط فان أسباب النسيان مختلفة وحدوثه في الاشخاص لا يكون على نحو واحد كى يمكن أن يجعل له ضابط كلي ولا سيما اذا كان التكليف به بالعنوان المذكور مشروطا بعدم توجه المكلف بالملازمة بين الامرين اذ بمجرد التفاته الى كونه بارد المزاج مثلا يمكن أن يتوجه الى نسيانه فربما يزول نسيانه بالتذكر وينقلب الموضوع.
الوجه الثاني : أن يتعلق الامر بالفاقد للجزء أو الشرط بالنسبة الى عامة المكلفين ثم يتعلق الامر ببقية الاجزاء بالنسبة الى الذاكرين فتكون النتيجة وجوب المركب التام مختصا بالذاكرين وأما غير الذاكر أي الناسى فيكون مكلفا بالعمل الخالي عن الجزء أو الشرط.
وأفاد سيدنا الاستاد انه لا بأس بالوجه المذكور غاية الامر يحتاج الى الدليل وبعبارة واضحة : بحسب مقام الثبوت هذا الوجه خال عن الاشكال فان قام دليل دال عليه في مقام الاثبات نلتزم به وإلّا فلا.
اقول المفروض في المقام ان الجزء المنسي جزء للمركب والمركب التام وظيفة الذاكر وعليه نسأل الامر المتوجه بالمركب الناقص كيف يمكن يتوجه الى عامة المكلفين والمفروض ان المكلفين قسمان قسم وظيفته المركب التام وهو الذاكر وقسم آخر وظيفته المركب الناقص فكيف يمكن الجمع بين القسمين وان شئت