كلا الطرفين ممكنا كما في القسم الاول يجب احراز الاطاعة بتمام معنى الكلمة بأن يحرز الاتيان بالواجب والاحتراز عن الحرام وان كان احد الطرفين ممكنا دون الطرف الآخر يجب بالمقدار الممكن.
وعلى هذا الاساس في دوران الامر بين الحيض والطهر أفاد سيدنا الاستاد بأن حكمها التخيير العقلى بين الاتيان بالصلاة رجاء والترك رأسا.
والذي يختلج بالبال أن يقال لا مانع عن اجراء البراءة عن وجوب الصلاة وعن حرمتها فان مقتضى البراءة عدم وجوب الصلاة عليها كما ان مقتضى البراءة عدم حرمة الاتيان بها رجاء وبعد اجراء البراءة في كلا الطرفين تكون النتيجة الخيار بين الامرين فلاحظ.
وفي المقام فروع : الفرع الاول : انه لو دار الامر بين شرطية الجهر وشرطية الاخفات فالظاهر انه لا بد من العمل على طبق العلم على النحو الكامل اذ يمكن الاحتياط التام بأن يقرأ السورة مرتين مرة جهرا واخرى اخفاتا اذ قراءة القرآن لا توجب بطلان الصلاة هذا على تقدير القول بحرمة ابطال الصلاة وأما لو لم نقل به فيمكن الاحتياط بنحو آخر وهو تكرار الصلاة بأن يأتي بها مرة جهرا ومرة إخفاتا
الفرع الثاني : لو علم اجمالا بانه يجب عليه اما الاتمام أو القصر ولا يكون الوقت واسعا لكلتا الصلاتين فلا اشكال في أن اللازم الاتيان باحد الطرفين اذ مع تركهما يكون عاصيا بلا كلام انما الكلام في انه هل تجب عليه الصلاة مرتين مرة قصرا واخرى تماما إحداهما في الوقت والاخرى خارجه ام لا تجب الا الصلاة الواحدة في الوقت.
اختار سيدنا الاستاد الاحتمال الاخير بتقريب : ان القضاء موضوعه الفوت والفوت أمر وجودي غير محرز فلا يجب القضاء لعدم