أيضا لا ينفى طرحهما أو أحدهما مخيرا (١).
وثالثة بأنّه يرجع إلى قوله مهما أمكن فيكون غرضه أنّه يجب الجمع بما أمكن لا بكل وجه وإن لم يكن متعينا ؛ لأنّه في صورة عدم التعيين يلزم الترجيح بلا مرجح في اختياره (٢) أحد التأويلات.
وفيه : أنّه يكفيه حينئذ قوله «مهما أمكن» ؛ لأنّه إذا تعددت المحتملات ولم يكن معيّن لا يصدق الامكان مع انه بعيد عن العبارة.
ورابعة : بأنه علّة لوجوب الجمع بدعوى انّ الأصل اعمال الدليلين في الجملة وهذا لا يقضي الأخذ بكل منهما فوجوب هذا دون الاقتصار على أحدهما من جهة استحالة الترجيح بلا مرجح.
وفيه : إنّ الدليل الذي يقتضي الإعمال ـ وهو عموم ما دلّ على اعتبار كلّ خبر يقتضي عدم الاقتصار على أحدهما ـ مع أنّه أيضا لا ينفي التخيير ، فالأولى إسقاط قوله لاستحالة ... الخ.
وأجاب في نين عن الثاني : بأنّ المراد أنّه بعد التأويل (٣) إذا أمكن العمل بكلّ منهما ، وجعل موضوعه مغايرا لموضوع الآخر ـ لو عمل بأحدهما دون الآخر ـ يلزم الترجيح بلا مرجح ، وأورد عليه في المناهج بأنّه إذا فرض مغايرة الدليلين موضوعا فلا وجه للتعبير بالترجيح بلا مرجّح إذا اقتصر على أحدهما ، ألا ترى أنّه لو وجب صلاة الصبح والظهر مثلا ، وترك المكلّف إحداهما ؛ لا يقال إنّه رجّح إحداهما بلا مرجّح.
قلت : يمكن دفعه بأنّ المراد أنّه إذا أمكن الحمل على مغايرة الدليلين في الموضوع بالأخذ بالتأويل ؛ فعدم ذلك والأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجّح (٤).
وأورد عليه في الفصول بأنّه لا معنى حينئذ للتعليل ، إذ غرض الشهيد أنّه ترجيح بلا مرجّح لو لا الجمع ، لا أنّه بعد الجمع لو بنى على العمل بأحدهما يلزم الترجيح
__________________
(١) في نسخة (ب) بعد قوله أيضا : لو أخذ بأحدهما مخيرا أو طرحا معا لا يلزم ما ذكر.
(٢) في نسخة (ب) : في اختيار.
(٣) قوله «بعد التأويل» لا يوجد في نسخة (ب).
(٤) قوله «فعدم ذلك .. الخ» لا يوجد في نسخة (ب).