بالسند وما دلّ على الأخذ بالظاهر ـ مقدمة هي كون أخذ الخبرين قدرا متيقنا حتى يكون ظاهره واجب الأخذ ، ليعارض ما دلّ على وجوب الأخذ بالسند ، وإلا فلا يجب الأخذ بظاهر ما لم يجب الأخذ بسنده (١) ، وليس طرحه مخالفا للأصل ، ثمّ جعل المعارضة بين الظاهر من كلّ مع سند الآخر ، وقال لا حكومة في البين ، بخلاف النص والظاهر ؛ ويرد عليه :
أولا : أنّ الجواب على هذا البيان إنّما يتم في مقابل القول بالتخيير أو الترجيح ، بملاحظة الأخبار العلاجيّة أوّلا بها ؛ إذا جعلنا الأصل وجوب الترجيح والتخيير ، وإلا فلا يتمّ في مقابل القول بأنّ الأصل في الخبرين التساقط ، بخلاف مسلكنا المتقدم ، فإنّه ـ حسبما عرفت ـ واف بردّ القاعدة ، سواء كان الكلام في قبال الأخبار العلاجيّة ، أو في قبال القاعدة العقليّة ، ولو قلنا فيها بالتساقط.
وثانيا : أنّ المقدمة التي أخذها في الجواب لا حاجة إليها ، وعلى فرض الحاجة لا يمكن إثباتها بالوجه الذي ذكره ، أمّا بيان عدم الحاجة إليها فلما (٢) عرفت من مسلكنا في الجواب من أنّ عموم دليل الأخذ بالسند معارض بعموم دليل الأخذ بالظاهر ، وإن لم يكن هناك ظاهر معلوم الأخذ إلا بعد الأخذ بالسند ، إذ يكفي فيه وجود الظاهر في حدّ نفسه ، وإن كان وجوب الأخذ به متفرعا على الأخذ بالسند ، لأنّ وجوب الأخذ بظاهر قول الإمام عليهالسلام ثابت في عرض وجوب الأخذ بقول الإمام عليهالسلام ، وتأخر الموضوع طبعا لا يضر في المعارضة ، فهو كما لو كان أحد السندين متأخرا طبعا عن السند الآخر ، فإنّه لا يدفع المعارضة بينهما ، ولا يقدم الثاني لتقدمه الطبعي بعد تساوي نسبة العموم إليهما.
وهذا بناء على كون وجوب الأخذ بالظواهر من باب التعبد واضح ، وعلى كونه من باب بناء العقلاء ـ كما هو الحق ـ فكذلك ؛ بعد ثبوت بنائهم على الأخذ بكلّ ظهور (٣) لا يكون عليه قرينة إذا كان (٤) بناء وجوب الأخذ بالسند من باب التعبد ، أو
__________________
(١) ويحتمل في العبارة : فلا يجب الأخذ بظاهره ما لم يجب الأخذ بسنده.
(٢) في النسخة : فما ..
(٣) في نسخة (ب) : ظاهر.
(٤) في نسخة (ب) : إذا فرض.