الإلزاميّات.
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح (١) قال : «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ؛ فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم أن لا يصلّيهما إلا على وجه الأرض ؛ فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقّع عليهالسلام : موسّع عليك بأيّة عملت» ، والاستدلال به مبني على أن يكون المراد التوسيع في العمل بالخبرين ؛ كما هو ظاهر الرواية ، ويحتمل أن يكون المراد بأيّ من الوجهين عملت ، فالغرض بيان جواز الأمرين واقعا ، ويؤيد هذا أنّ وظيفة الإمام عليهالسلام بيان الحكم الواقعي ؛ خصوصا مع أنّ الراوي سأل عن فعل الإمام عليهالسلام وأنّه كيف هو ، وحمله على بيان الوظيفة عند التعارض كما ذكرنا في خبر الحميري لا داعي إليه ، ولعلّه لذا قال في الوافية (٢) ـ بعد نقلها ـ : وفي دلالة الرواية على ما نحن فيه نظر ظاهر.
وهذه الأخبار كما ترى! أغلبها شاملة بعمومها لجميع الصور من زمان الحضور والغيبة ، والعبادات والمعاملات ، وحقوق الله وحقوق الناس ، وموارد المخاصمات وغيرها ، وحالة إمكان (٣) الرجوع إلى الإمام عليهالسلام وعدمه ، والإلزاميّات وغيرها ، وصورة إمكان الاحتياط وعدمه ، وصورة الاضطرار إلى العمل وعدمه ، بل بعضها كالصريح في زمان الحضور ، كخبر سماعة وخبر الحارث بن المغيرة ـ بناء على أن يكون المراد من القائم عليهالسلام فيه مطلق الإمام عليهالسلام ؛ لا خصوص الحجّة عليهالسلام ، نعم ليس فيها ما يكون صريحا في حقّ الناس ، ولا يضر اختصاص بعضها بالأمر والنهي كما
__________________
(١) التهذيب : ٣ / ٢٢٨ باب ٢٣ الصلاة في السفر ، حديث ٩١ ، الوسائل : ٢٧ / باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٤٤.
(٢) الوافية : ٣٢٥.
(٣) في نسخة (ب) : الإمكان.