غرض الإمام عليهالسلام والراوي المثال لا اختصاص التخيير بمورد كون أحد الخبرين آمرا والآخر ناهيا ، وكذا في خبر الحميري ؛ بل هو أظهر.
وبالجملة فالنصوصية من حيث المورديّة لا تنفع في مقام الجمع ؛ فهو نظير كون بعض الأفراد قدرا متيقنا ، فالقدر المسلّم من النص من جهة ، والظاهر من أخرى ما إذا كان نفس الكلام من حيث هو (١) كذلك ؛ فتأمّل!.
هذا مع إنّ هذا الوجه ـ على فرض تسليمه ـ إنّما ينفع لو لم يكن هناك وجه جمع (٢) آخر فتدبّر!.
السابع : ما ذكره في الوسائل أيضا (٣) من حمل أخبار التوقف على الإلزاميّات وأخبار التخيير على غيرها ؛ بشهادة خبر العيون ، حيث إنّه حكم بالتخيير فيما إذا كان أحد الخبرين آمرا والآخر ناهيا ، وكان أحدهما موافقا للسّنّة غير الإلزاميّة ، ثمّ قال وما لم تجدوه في شيء من ذلك فردّوا إلينا علمه.
أقول : ويمكن أن يقال : وهو وإن كان خاصّا بما إذا وافق أحدهما السنّة إلا أنّه يشمل صورة عدم الموافقة مع كون الحكم غير إلزامي بالإجماع المركّب ، ويدخل الإلزامي تحت قوله «وما لم تجدوه .. إلى آخره» ، فيكون هذا الخبر مفصلا بين الإلزاميّات وغيرها ، ومن المعلوم أنّ الخبر المفصّل شاهد للجمع بين المطلقات ، ولا يحتاج إلى أن يقال ـ كما قيل ـ إنّ الخبر يدلّ على التخيير في غير الإلزاميات ، فيخصص مطلقات التوقف ، وهي تصير بعد التخصيص أخص من أخبار التخيير فتخصصها ، حتى يرد عليه أنّ قلب النسبة ممنوع.
وذلك لما عرفت من أنّ الإلزاميات داخلة تحت الفقرة الأخيرة ، وأنّ الخبر مفصل بنفسه فيكون مخصصا لكل من الطائفتين ، من غير حاجة إلى ما ذكر.
هذا ؛ ولكن يرد عليه :
__________________
(١) لا توجد كلمة «هو» في نسخة (ب).
(٢) لم ترد كلمة «جمع» في نسخة (د).
(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب التاسع من أبواب صفات القاضي عند تعليقه على الحديث السادس منه.